العلامة الحلي

510

نهج الحق وكشف الصدق

11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز إجارة أرضه ، ليزرع الطعام كالحنطة . وقال الفقهاء الأربعة : إذا عين الطعام بطل ( 1 ) . وقد خالفوا العقل الدال على الجواز . وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " . الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا . وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ( 2 ) . وقد خالف العقل الدال على التسوية . 2 - ذهبت الإمامية : إلى صحة هبة المشاع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم ( 3 ) . وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية . وقال النبي صلى الله عليه وآله للوازن : زن ، وأرجح ، والرجحان هبة المشاع . 3 - ذهبت الإمامية : إلى لزوم الوقف بالعقد ، والاقباض . وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، إلا أن يحكم الحاكم ( 4 ) . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : حبس الأصل ، وسبل الثمرة ، وإجماع الصحابة ، وعملهم عليه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الموطأ ج 2 ص 192 وبداية المجتهد ج 2 ص 184 ( 2 ) الهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 296 ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 276 والهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 295 ( 4 ) الهداية ج 3 ص 11 ( 5 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 والأم للشافعي ج 4 ص 58